تصديق — رفع تجاوز وعقار غصب — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 166/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز وعقار غصب — ثبوت التجاوز بالخبرة — رقم 166/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_166_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 166/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 436/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النيل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق  : رفع تجاوز / غصب عقار
الموضوع       : رفع تجاوز على جزء من عقار وإلزامه برده خالياً من الشواغل
المواد        : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت تجاوز المدعى عليه على عقار المدعي بموجب تقرير ومرتسم الخبير المساح يوجب إلزامه برده إلى صاحبه خالياً من الشواغل باعتباره غاصباً لمنفعة الجزء المشغول.
الأسباب الثانوية : المغصوب إن كان عقاراً فيلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع أجر مثله.
كلمات مفتاحية  : رفع تجاوز | غصب عقار | خبير مساح | قانون الإثبات | قانون مدني | بداءة النيل
درجة الثقة OCR : عالية
المعرّف الإنجليزي :
REAL_ESTATE_USURPATION_AFFIRMED_166_2026
ملاحظة        : الأسماء ممسوحة ومحجوبة بالأصل في نص القرار الوارد (فراغات)، فجاءت الصفات وحدها دون رموز.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 166 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 116

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه /
/ وكيله المحامي

المميز عليهما / 1 - المدعي "
2 - قرار محكمة بداءة النيل المؤرخ في 2025/11/6

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النيل ان المدعى عليه يقوم باستغلال جزء من العقار العائدة لموكله المرقم  أبو شلب وذلك للزراعة وانشاء مشيدات دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه برفع التجاوز وتسليم الأرض خاليا من الشواغل ولاغراض الرسم فانه يقدر بدل المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مليوني دينار وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 436 / ب / 2025 في 2025/11/6 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع تجاوزه على جزء من القطعة المذكور أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل الى المدعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيلا المدعي طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت تجاوز المدعى عليه / المميز على عقار المدعي / المميز عليه) والمرقم ( أبو شلب) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح) والذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها، عملاً بأحكام المادة 140 / أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه ( المميز) غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً فيلزم الغاصب رده الى صاحبة مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة (197) مدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية