تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة العقار — رقم 613 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — غصب منفعة العقار — رقم 613 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROPERTY_USURPATION_RENT_AFFIRMED_613_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 613/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 840/ب/2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المقدادية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن غصب منفعة عقار المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام القانون المدني. كلمات مفتاحية : غصب منفعة | أجر مثل | خبير منفرد | معارضة في الانتفاع | قانون مدني المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_USURPATION_RENT_AFFIRMED_613_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه، الوكلاء) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 613 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 645 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / الصفة وحدها وكيلاه المحاميان : الصفة وحدها و الصفة وحدها المميز عليه / المدعي / الصفة وحدها ادعى المدعى بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة المقدادية بأن المدعى عليه غصب منفعة العقار المرقم ( سنسل منذ (2011) لغاية إقامة الدعوى دون أن يدفع أجر المثل والذي قدر بمبلغ عشرة ملايين دينار) لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 840 / ب / 2025 بتاريخ 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ قدره (سبعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة واثنان وعشرون دينار كأجر مثل للفترة من 2011/10/1 لغاية 2025/7/24) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/11/26 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي في الانتفاع بالسهام المملوكة له ضمن العقار المرقم ( ) مقاطعة ( سنسل) دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2011/10/1) لغاية (2025/7/24) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل بعد موافقة وكيلا الطرفين على مضمونه، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م. نائب الرئيس زيدون سعدون