عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقد زراعي — رقم 673 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: AGRI_LAND_AFFIRMED_673_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 673 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 256/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية) المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اللطيفية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن غصب منفعة عقد زراعي المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إن معارضة المنتفع في الانتفاع بمساحة عقده الزراعي دون سند من القانون يعد غصباً لمنفعته، والمغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب برده مع أجر مثله عملاً بالمادة 197 من القانون المدني. كلمات مفتاحية : عقد زراعي | أجر مثل | غصب منفعة | منع معارضة | قانون مدني | قانون الإثبات المعرّف الإنجليزي : AGRI_LAND_AFFIRMED_673_2026 ملاحظة : وردت شوائب مسح ضوئي في رقم القانون المذكور بالسطر الثاني من الحيثيات (القانون رقم 37 لسنة)، وفي سطر تاريخ التشكيل وسطر ترقيم المادة (140/أولاً) حيث قُرئ البند "أولاً" كرموز غريبة، فتمت تنقيتها وإثبات المادة الصحيحة قانوناً "140/أولاً" استناداً لسياق النص المذكور في المتن القضائي العراقي "قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل". ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 673 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 691
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزان / المدعى عليهما / 1 - [غير واضح] 2 - [غير واضح] وكيلهم المحامي [غير واضح] المميز عليه / المدعي / [غير واضح]
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة اللطيفية انه سبق لموكله وان استحصل على حكم من ذات المحكمة بالعدد 487 / ب / 2024 في 2024/9/9 والذي يقضي بالزام المدعى عليهما بمنع معارضتهما لموكله بالعقد الزراعي المبرم وفق قانون 35 لسنة 1983 والمرقم 5586 والبالغ مساحته 30 دونم لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامهما باجر المثل للفترة من 2021/11/5 ولغاية 2025/3/4 والذي يقدره بمبلغ ستون مليون دينار مع الاحتفاظ بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة او منضمة وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 256/ب/2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما الى المدعي مبلغاً مقداره ستة عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وذلك عن اجر المثل العقد الزراعي المذكور أعلاه ضمن العقار المرقم [غير واضح] مقاطعة [غير واضح] اللطيفية للفترة من 2021/11/5 ولغاية 2025/3/4 بالتضامن والتكافل ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف القضائية النسبية وتحميل المدعى عليهما اتعاب محاماة وكيل المدعي وتحميل المدعي اتعاب محاماة وكيلا المدعى عليهما طعن وكيل المدعى عليهما بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/29.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميزان / المدعى عليهما يعارضان المميز عليه / المدعي في الانتفاع بمساحة العقد الزراعي المرقم [غير واضح] في 1989/8/19 وفق القانون رقم 37 لسنة [هكذا ورد] والواقع ضمن القطعة الرقمة [غير واضح] مقاطعة ( اللطيفية) دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وح وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2021/11/5) لغاية (2025/3/4) بمعرفة ثلاثة خبراء والذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / اولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.
محكمة التمييز الاتحادية الهيئة المدنية نائب الرئيس زيدون سعدون ط مصطفى / م.