عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 609 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_609_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 609/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 97/ب/2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الطارمية النتيجة : AFFIRMED الموضوع : أجر مثل عن استغلال حصة شائعة في عقار بموجب قسامات نظامية المواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل. كلمات مفتاحية : شيوع | أجر مثل | قسام نظامية | غصب منفعة | خبراء المعرّف الإنجليزي : CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_609_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعون، المدعى عليه، الوكيل، المورثون) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 609 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 682 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز / المدعى عليه / الصفة وحدها المميز عليهم / المدعون الصفة وحدها و الصفة وحدها و الصفة وحدها وكيله المحامي الصفة وحدها ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الطارمية ان لموكليه سهام شائعة في العقار المرقم ( البو تاج الدين والتي آلت للمدعي الأول من والده المتوفى ) بموجب القسام النظامي المرقم 50 / قسام نظامي / 2024 في 2024/7/28 الصادر من محكمة بداءة الطارمية وآلت السهام للمدعيتين الثانية والثالثة من والدتهن المتوفاة ( ) بموجب القسام النظامي بالعدد 44 / قسام نظامي / 2023 في 2023/8/17 والصادر من ذات المحكمة وان المدعى عليه قام بغصب جميع السهام العائدة لموكليه دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم لموكليه بالزام المدعى عليه بتاديته أجر المثل عن سهامهم في العقار أعلاه وللفترة من 2012/1/1 لغاية إقامة الدعوى ويقدر اجر المثل بمبلغ ثمانمائة مليون دينار او حسب تقدير الخبراء وتحميله كافة المصاريف والرسوم واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 97 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكماً حضوريا يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته اجر المثل للمدعي الأول الصفة وحدها بواقع مليونان ومئتان وثلاثة واربعون الف وثمانمائة وواحد واربعون دينار ولكل واحده من المدعيتين الثانية والثالثة الصفة وحدها و الصفة وحدها ابنتي الصفة وحدها بواقع تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينار الفترة المطالب بها من 2012/1/1 وحتى إقامة الدعوى 2025/2/6 عن سهامهم في حق التصرف في العقار المذكور أعلاه ورد دعوى المدعين بالزيادة وتحميل المتداعين الرسوم والمصاريف الدعوى النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة لوكيل المدعين وتحميل المدعين اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة : البوتاج) وان المدعى عليه / المميز انتفع بالحصة الشائعة لشركائه المدعين / المميز عليهم في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منهم وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شركائه الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة ثلاثة خبراء الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979) المعدل بعد موافقة وكيلا الطرفين على مضمونه، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م. نائب الرئيس زيدون سعدون