أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 700
المادة 700 1 – اذا كان للصبي الماذون له في التجارة دين غير مقضي به، ولم يقر به المدين وليس للصبي بينة عليه، او كان الدين ثابتا ولكن المدين معسر جاز للصبي ان يصالح غريمه على بعضه او على شيء اخر قيمته اقل من الدين اما اذا كان الدين مقضيا به او اقر به المدين او كان لصبي بينة عليه وكان المدين مؤسرا فلا يجوز له ذلك. 2 – وللصبي الماذون في كل حال ان يصالح مدينه على تاجيل الدين الى اجل معلوم.
المادة 701
المادة 701 1 – اذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بينة عليه، او كان المدين مقرا بالدين او مقضيا عليه به، فلا يجوز للوالي ان يصالح على بعض الدين الا اذا كان الدين وجب بعقده، فانه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور وان صالح عن الدين على مال اخر فان كانت قيمته قدر الدين او اقل بغبن يسير يجوز الصلح باذن من المحكمة وان كانت قيمته اقل من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح. 2 – فان خشي الولي الا يثبت كل الدين بان لم تكن له بينة والمدين منكر ويقدم على اليمين او تحقق اعسار المدين، جاز له باذن من المحكمة ان يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.
المادة 702
المادة 702 اذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بينة تثبت دعواه فللولي باذن من المحكمة ان يصالح على شيء ويدفع الباقي وان لم تكن للمدعي بينة فلا يجوز للولي ان يصالح على شيء ما.
المادة 703
المادة 703 الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، فان صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا اذن موكله فلا يصح صلحه.
المادة 704
المادة 704 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم. 2 – ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم.
المادة 705
المادة 705 يشترط ان يكون بدل الصلح مالا مملوكا للمصالح، وان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.
المادة 706
المادة 706 الاحكام المرتبطة بالمادة يصلح الصلح عن الحقوق التي اقر بها المدعي عليه او التي انكرها او التي لم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.
المادة 707
المادة 707 اذا كان المدعى به عينا معينة واقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.
المادة 708
المادة 708 اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.
المادة 709
المادة 709 اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.
المادة 710
المادة 710 الاحكام المرتبطة بالمادة في جميع الاحوال اذا انطوى الصلح على هبة او بيع او اي عقد اخر، فان احكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الاثار التي تترتب عليه.
المادة 711
المادة 711 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.
المادة 712
المادة 712 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.
المادة 713
المادة 713 اذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق او هلك كله او بعضه قبل تسليمه للمدعي او استحق كله او بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلا او بعضا وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلك المقدار.
المادة 714
المادة 714 اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.
المادة 715
المادة 715 1 – اذا وقع الصلح عن انكار على ما معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق. 2 – واذا ادعى شخص حقا في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئا من العوض وان استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله.
المادة 716
المادة 716 1 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة. 2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.
المادة 717
المادة 717 1 – اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه. 2 – اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.
المادة 718
المادة 718 يكون الصلح موقوفا: ا – اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انها مزورة. ب – اذا حسم نزاعا سبق ان صدر بشانه حكم نهائي وكان الطرفان او احدهما يجهل صدور هذا الحكم.
المادة 719
المادة 719 1 – اذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام، ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت ان احد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه، فلا يكون العقد موقوفا الا اذا كانت هذه المستندات قد اخفيت بفعل احد المتعاقدين. 2 – اما اذا تناول الصلح نزاعا معينا، وظهرت بعد ذلك مستندات كتابية تثبت ان احد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه فان الصلح يكون موقوفا. 3 – واذا مر على ظهور المستندات المنوه بها في الفقرتين المتقدمتين ثلاثة اشهر، ولم يعترض ذو الشان من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذا.