المادة 701
1 – اذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بينة عليه، او كان المدين مقرا بالدين او مقضيا عليه به، فلا يجوز للوالي ان يصالح على بعض الدين الا اذا كان الدين وجب بعقده، فانه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور وان صالح عن الدين على مال اخر فان كانت قيمته قدر الدين او اقل بغبن يسير يجوز الصلح باذن من المحكمة وان كانت قيمته اقل من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح.
2 – فان خشي الولي الا يثبت كل الدين بان لم تكن له بينة والمدين منكر ويقدم على اليمين او تحقق اعسار المدين، جاز له باذن من المحكمة ان يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.
الموضوع: عدم جواز الصلح على بعض الدين في حالة وجود بينة أو إقرار من المدين,جواز الصلح على الدين بعقده مع ضمان قدر الدين للمحجور,جواز الصلح باذن من المحكمة في حالة وجود غبن يسير,عدم جواز الصلح في حالة وجود غبن فاحش,جواز الصلح باذن من المحكمة في حالة عدم وجود بينة أو تحقق اعسار المدين