معرف المادة: 1571
رقم المادة : 17
الموضوع: يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته,يشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم,لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب,يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية,يجوز الصلح على المصالح المالية التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم