المادة 700

معرف المادة: 1567

رقم المادة : 17

المادة 700 1 – اذا كان للصبي الماذون له في التجارة دين غير مقضي به، ولم يقر به المدين وليس للصبي بينة عليه، او كان الدين ثابتا ولكن المدين معسر جاز للصبي ان يصالح غريمه على بعضه او على شيء اخر قيمته اقل من الدين اما اذا كان الدين مقضيا به او اقر به المدين او كان لصبي بينة عليه وكان المدين مؤسرا فلا يجوز له ذلك. 2 – وللصبي الماذون في كل حال ان يصالح مدينه على تاجيل الدين الى اجل معلوم.

الموضوع: حق الصبي الماذون في التجارة في المصالحة على الدين غير المقضي به,حق الصبي الماذون في التجارة في المصالحة على الدين المؤجل,منع الصبي الماذون من المصالحة في حالة الدين المقضي به أو المعترف به,حق الصبي الماذون في تأجيل الدين إلى أجل معلوم