المادة 702

معرف المادة: 1569

رقم المادة : 17

المادة 702 اذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بينة تثبت دعواه فللولي باذن من المحكمة ان يصالح على شيء ويدفع الباقي وان لم تكن للمدعي بينة فلا يجوز للولي ان يصالح على شيء ما.

الموضوع: ادعای دین بر محجور,بینه برای اثبات دعوی,صلاحیت ولی با اجازه دادگاه,ممنوعیت مصالحه بدون بینه