المادة 707

معرف المادة: 1574

رقم المادة : 17

المادة 707 اذا كان المدعى به عينا معينة واقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.

الموضوع: الصلح عن المدعى به عينا معينة,إقرار المدعى عليه بالمدعى به,الصلح كحكم البيع,المال المعلوم في الصلح