أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 71
المادة 71 – تصح الوصية باللفظ او بالكتابة فاذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.
المادة 72
المادة 72 – يشترط في الموصي ان يكون اهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما اوصى به.
المادة 73
المادة 73 – يشترط في الموصى له: 1 – ان يكون حياً حقيقة او تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للجنين. 2 – ان لا يكون قاتلاً للموصي. 3 – ان يكون معلوماً. 4 – ان لا يكون جهة معصية.
المادة 74
المادة 74 – (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 24 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها النص التالي): 1- اذا مات ولد، ذكراً كان او انثى، قبل ابيه او امه او معه، وكان لهذا الولد اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون وصية واجبة في تركة جدهم او جدتهم بمقدار حصة ابيهم او امهم لو كان حياً، على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. 2- تشمل احكام الوصية الواجبة اولاد الاخوة والاخوات ايضاً ذكوراً واناثاً وان نزلوا وللزوجين ايضاً اذا كانت الزوجة كتابية. 3- للمورث في حياته ان يوزع امواله بين ورثته من الذكور والاناث بالتساوي او يوصي بذلك على ان لا يتجاوز الثلث وبموافقة الاخرين فيما زاد عن الثلث. 4- للمورث ان يوصي بما لا يزيد عن الثلث لاحد ورثته. 5- اذا تعارضت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية قدمت الاولى على الثانية.
المادة 75
المادة 75 – يشترط في الموصى به: 1 – ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون مورداً للتعاقد. 2 – ان يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي اذا كان معيناً بالذات. 3 – ان لا يكون مستغرقاً بالدين. 4 – ان يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.
المادة 76
المادة 76 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي حتى موته. 3 – بهلاك الموصى به المعين او استحقاقه من قبل الغير. 4 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 5 – بموت الموصى له قبل الموصي. 6 – بقتل الموصى له للموصي.
المادة 77
المادة 77 – تجوز الوصية بالثلث لغير الوارث وتنفذ من غير اجازة الورثة، وتجوز بما زاد على الثلث ولا تنفذ الزيادة الا باجازة الورثة الراشدين. (ملاحظة: تم تعديل هذا المفهوم في اقليم كردستان بموجب المادة 24 فقرة 4 لتجيز الوصية للوارث ايضاً في حدود الثلث).
المادة 78
المادة 78 – تصح الوصية للاشخاص وللجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.
المادة 79
المادة 79 – اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من التركة نفسها لمدة معينة قدرت القيمة بما يضمن تنفيذ الوصية.
المادة 80
المادة 80 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا وزعت على الموصى لهم بالمحاصة ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك.
المادة 81
المادة 81 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له من النسب او الزوجية وتنفذ من غير توقف على اجازة الخزينة العامة.
المادة 82
المادة 82 – الوصية بالمنفعة تصح لمدة معلومة او مجهولة او مؤبدة.
المادة 83
المادة 83 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لشخص معين ولم تذكر المدة اعتبرت مدة حياة الموصى له.
المادة 84
المادة 84 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة غير معينة او لجهة بر لا تنقطع اعتبرت مؤبدة.
المادة 87
المادة 87 – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد موت المورث اربعة مقدم بعضها على بعض: 1 – تجهيز الميت على الوجه المشروع. 2 – قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله. 3 – تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله. 4 – اعطاء الباقي الى الورثة.
المادة 89
المادة 89 – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: 1 – الابوان والاولاد وان نزلوا. 2 – الاجداد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات. 3 – الاعمام والعمات والاخوال والخالات واولادهم. 4 – عند عدم وجود احد من هؤلاء الورثة تنتقل التركة الى ذوي الارحام. 5 – عند عدم وجود وارث مما ذكر اعلاه تؤول التركة الى الخزينة العامة. (ملاحظة: يراعى تعديل المادة 74 بخصوص الوصية الواجبة).
المادة 90
المادة 90 – يستحق الزوج مع فرع وارث لزوجته الربع وعند عدمه النصف، وتستحق الزوجة مع فرع وارث لزوجها الثمن وعند عدمه الربع. (ملاحظة: تم تعديل هذا في الاقليم بموجب المادة 25 من قانون 15 لسنة 2008).
المادة 91
المادة 91 – (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 25 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها): 1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع وعند عدمه النصف، اما الزوجة فتستحق مع وجود الفرع الوارث الثمن وعند عدمه الربع بعد اخراج حصتها التي ساهمت بها في تكوين التركة. 2- اذا لم يكن للمتوفى وارث من القرابة المذكورين في المادة (89) فما بقي من التركة بعد فرض احد الزوجين يعود عليهما. 3- البنت او البنات مع عدم وجود ابن للمتوفى تستحق ما بقي من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهما، وذلك استثناء من قاعدة الرد.