المادة 78

معرف المادة: 21293

رقم المادة : 639

المادة 78 – تصح الوصية للاشخاص وللجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام.

الموضوع: تصح الوصية للاشخاص,تصح الوصية للجهات الخيرية,تصح الوصية للمؤسسات ذات النفع العام