المادة 81

معرف المادة: 21296

رقم المادة : 639

المادة 81 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له من النسب او الزوجية وتنفذ من غير توقف على اجازة الخزينة العامة.

الموضوع: تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له,تنفيذ الوصية بدون توقف بر روی اجازة الخزينة العامة