المادة 82

معرف المادة: 21297

رقم المادة : 639

المادة 82 – الوصية بالمنفعة تصح لمدة معلومة او مجهولة او مؤبدة.

الموضوع: الوصية بالمنفعة تصح لمدة معلومة,الوصية بالمنفعة تصح لمدة مجهولة,الوصية بالمنفعة تصح لمدة مؤبدة