المادة 71

معرف المادة: 21286

رقم المادة : 639

المادة 71 – تصح الوصية باللفظ او بالكتابة فاذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة.

الموضوع: تصح الوصية باللفظ,تصح الوصية بالكتابة,تصح الوصية بالإشارة المفهومة,عجز الموصي عن اللفظ أو الكتابة