المادة 90

معرف المادة: 21305

رقم المادة : 639

المادة 90 – يستحق الزوج مع فرع وارث لزوجته الربع وعند عدمه النصف، وتستحق الزوجة مع فرع وارث لزوجها الثمن وعند عدمه الربع. (ملاحظة: تم تعديل هذا في الاقليم بموجب المادة 25 من قانون 15 لسنة 2008).

الموضوع: استحقاق الزوج للربع عند وجود فرع وارث,استحقاق الزوج للنصف عند عدم وجود فرع وارث,استحقاق الزوجة للثمن عند وجود فرع وارث,استحقاق الزوجة للربع عند عدم وجود فرع وارث