المادة 74

معرف المادة: 21289

رقم المادة : 639

المادة 74 – (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 24 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها النص التالي): 1- اذا مات ولد، ذكراً كان او انثى، قبل ابيه او امه او معه، وكان لهذا الولد اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون وصية واجبة في تركة جدهم او جدتهم بمقدار حصة ابيهم او امهم لو كان حياً، على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. 2- تشمل احكام الوصية الواجبة اولاد الاخوة والاخوات ايضاً ذكوراً واناثاً وان نزلوا وللزوجين ايضاً اذا كانت الزوجة كتابية. 3- للمورث في حياته ان يوزع امواله بين ورثته من الذكور والاناث بالتساوي او يوصي بذلك على ان لا يتجاوز الثلث وبموافقة الاخرين فيما زاد عن الثلث. 4- للمورث ان يوصي بما لا يزيد عن الثلث لاحد ورثته. 5- اذا تعارضت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية قدمت الاولى على الثانية.

الموضوع: استحقاق وصیت واجب برای اولاد در صورت فوت والدین,شمول احکام وصیت واجب برای اولاد برادران و خواهران,اجازه توزیع اموال توسط مورث در حیات,محدودیت وصیت به میزان ثلث,ترتیب تقدم وصیت واجب بر وصیت اختیاری