المادة 76

معرف المادة: 21291

رقم المادة : 639

المادة 76 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي حتى موته. 3 – بهلاك الموصى به المعين او استحقاقه من قبل الغير. 4 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 5 – بموت الموصى له قبل الموصي. 6 – بقتل الموصى له للموصي.

الموضوع: ابطال وصیت در صورت رجوع موصی,ابطال وصیت در صورت فقدان اهلیت موصی,ابطال وصیت در صورت هلاکت موصی به,ابطال وصیت در صورت رد موصی له بعد از موت موصی,ابطال وصیت در صورت موت موصی له قبل از موصی,ابطال وصیت در صورت قتل موصی له توسط موصی