المادة 73 – يشترط في الموصى له: 1 – ان يكون حياً حقيقة او تقديراً حين الوصية وحين موت الموصي وتصح الوصية للجنين. 2 – ان لا يكون قاتلاً للموصي. 3 – ان يكون معلوماً. 4 – ان لا يكون جهة معصية.
الموضوع: يجب ان يكون الموصى له حياً حقيقة او تقديراً,يجب ان لا يكون الموصى له قاتلاً للموصي,يجب ان يكون الموصى له معلوماً,يجب ان لا يكون الموصى له جهة معصية