المادة 87 – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد موت المورث اربعة مقدم بعضها على بعض: 1 – تجهيز الميت على الوجه المشروع. 2 – قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله. 3 – تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله. 4 – اعطاء الباقي الى الورثة.
الموضوع: تجهيز الميت,قضاء ديونه,تنفيذ وصاياه,اعطاء الباقي الى الورثة