المادة 77

معرف المادة: 21292

رقم المادة : 639

المادة 77 – تجوز الوصية بالثلث لغير الوارث وتنفذ من غير اجازة الورثة، وتجوز بما زاد على الثلث ولا تنفذ الزيادة الا باجازة الورثة الراشدين. (ملاحظة: تم تعديل هذا المفهوم في اقليم كردستان بموجب المادة 24 فقرة 4 لتجيز الوصية للوارث ايضاً في حدود الثلث).

الموضوع: تجوز الوصية بالثلث لغير الوارث,تنفذ الوصية من غير اجازة الورثة,تجوز الوصية بما زاد على الثلث,تنفذ الزيادة باجازة الورثة الراشدين,اجازة الوصية للوارث في حدود الثلث