المادة 89

معرف المادة: 21304

رقم المادة : 639

المادة 89 – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: 1 – الابوان والاولاد وان نزلوا. 2 – الاجداد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات. 3 – الاعمام والعمات والاخوال والخالات واولادهم. 4 – عند عدم وجود احد من هؤلاء الورثة تنتقل التركة الى ذوي الارحام. 5 – عند عدم وجود وارث مما ذكر اعلاه تؤول التركة الى الخزينة العامة. (ملاحظة: يراعى تعديل المادة 74 بخصوص الوصية الواجبة).

الموضوع: الوارثون بالقرابة,توريث الابوان والاولاد,توريث الاجداد والجدات والاخوة والاخوات,توريث الاعمام والعمات والاخوال والخالات,انتقال التركة الى ذوي الارحام,تؤول التركة الى الخزينة العامة