المادة 91

معرف المادة: 21306

رقم المادة : 639

المادة 91 – (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 25 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها): 1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع وعند عدمه النصف، اما الزوجة فتستحق مع وجود الفرع الوارث الثمن وعند عدمه الربع بعد اخراج حصتها التي ساهمت بها في تكوين التركة. 2- اذا لم يكن للمتوفى وارث من القرابة المذكورين في المادة (89) فما بقي من التركة بعد فرض احد الزوجين يعود عليهما. 3- البنت او البنات مع عدم وجود ابن للمتوفى تستحق ما بقي من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهما، وذلك استثناء من قاعدة الرد.

الموضوع: استحقاق الزوج والزوجة في التركة,توزيع التركة في حالة عدم وجود وارث,استحقاق البنات في التركة,استثناء قاعدة الرد في توزيع التركة