أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 86
المادة 86 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – على انه اذا كان المبيع عقاراً، فان المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك الا اذا كان قد اعذر بتسلم العقار.
المادة 87
المادة 87 – في بيع المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد، اذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
المادة 88
المادة 88 – نفقات عقد البيع ورسوم (التمغة) والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 89
المادة 89 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 90
المادة 90 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 91
المادة 91 – 1 – يجوز للبائع ان يشترط استبقاء ملكية المبيع حتى يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فإذا كان الثمن يسدد اقساطاً، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ العقد اذا لم توف جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 170. 3 – واذا وفيت الاقساط جميعاً، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.
المادة 92
المادة 92 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.
المادة 93
المادة 93 – اذا كانت الاشياء المقايض بها مختلفة في القيمة في نظر المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.
المادة 94
المادة 94 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 95
المادة 95 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 96
المادة 96 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
المادة 97
المادة 97 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فإذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة. 3 – وتتم الهبة في العقار بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري. 4 – وفي المنقول تتم الهبة بالقبض، ومع ذلك يجوز ان تتم الهبة بورقة رسمية.
المادة 98
المادة 98 – يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له، وتطبق في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
المادة 99
المادة 99 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاولى يقدر التعويض بما يراه القاضي، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
المادة 100
المادة 100 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، او اذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزماً بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من عوض.