المادة 99 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاولى يقدر التعويض بما يراه القاضي، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
الموضوع: عدم تضمین استحقاق موهوب در صورت اخفاء سبب استحقاق,تعیین تعویض توسط قاضی در صورت اخفاء سبب استحقاق,عدم تضمین استحقاق موهوب در صورت وجود عوض,حلول موهوب له محل واهب در حقوق و دعاوی