المادة 92

معرف المادة: 20296

رقم المادة : 609

المادة 92 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

الموضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين,نقل الملكية,عين غير النقود