المادة 93

معرف المادة: 20297

رقم المادة : 609

المادة 93 – اذا كانت الاشياء المقايض بها مختلفة في القيمة في نظر المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.

الموضوع: اختلاف در ارزش مبادله,اجازه تعویض با مبلغ نقدی