المادة 89

معرف المادة: 20293

رقم المادة : 609

المادة 89 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.

الموضوع: وجوب تسلم المبيع في المكان الموجود فيه وقت البيع,التزام المشتري بنقل المبيع دون ابطاء,عدم تعيين مكان أو زمان لتسلم المبيع