المادة 97 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه.
2 – فإذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.
3 – وتتم الهبة في العقار بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.
4 – وفي المنقول تتم الهبة بالقبض، ومع ذلك يجوز ان تتم الهبة بورقة رسمية.
الموضوع: قبول الهبة,نائب قانوني برای قبول الهبه,ثبت الهبه در املاک,قبض در الهبه منقول,امکان الهبه با ورقه رسمی