المادة 87

معرف المادة: 20291

رقم المادة : 609

المادة 87 – في بيع المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد، اذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

الموضوع: فسخ قرارداد فروش در صورت عدم پرداخت ثمن,اختیار فروشنده در فسخ قرارداد,عدم نیاز به اعذار برای فسخ قرارداد,توافق بر خلاف اثر فسخ قرارداد