المادة 90

معرف المادة: 20294

رقم المادة : 609

المادة 90 – نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: نفقات تسلم المبيع تكون على المشتري,عرف يقضي بغير ذلك,اتفاق يقضي بغير ذلك