المادة 86 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
2 – على انه اذا كان المبيع عقاراً، فان المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك الا اذا كان قد اعذر بتسلم العقار.
الموضوع: الهلاك على المشتري,تبعة الهلاك في المبيع العقاري,عدم تحمل المشتري تبعة الهلاك بدون اعذار بتسلم العقار