المادة 95

معرف المادة: 20299

رقم المادة : 609

المادة 95 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

الموضوع: تسری أحكام البيع على المقايضة,اعتبار المتقايضين بائعاً ومشترياً