المادة 91 – 1 – يجوز للبائع ان يشترط استبقاء ملكية المبيع حتى يستوفي الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
2 – فإذا كان الثمن يسدد اقساطاً، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ العقد اذا لم توف جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 170.
3 – واذا وفيت الاقساط جميعاً، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع.
4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.
الموضوع: يجوز للبائع استبقاء ملكية المبيع حتى يستوفي الثمن,يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبقاء جزء من الثمن تعويضاً عن فسخ العقد,انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع,تسري الاحكام السابقة حتى لو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً