المادة 100 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب.
2 – على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، او اذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزماً بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من عوض.
الموضوع: لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب,اذا تعمد الواهب اخفاء العيب,اذا ضمن خلو الموهوب من العيوب,ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب,ملزماً بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض