المادة 94

معرف المادة: 20298

رقم المادة : 609

المادة 94 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: مصروفات عقد المقايضة,تحمل المصروفات مناصفة,اتفاق يقضي بغير ذلك