أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – اولا – يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية في العراق، وفقا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها. ثانيا – يشترط لتنفيذ الحكم الاجنبي ان يكون مكتسبا درجة البتات في البلد الذي صدر فيه، وان لا يتعارض مع النظام العام او الاداب في العراق. ثالثا – يقدم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى محكمة البداءة المختصة لاصدار قرار بتنفيذه، ثم ينفذ لدى مديرية التنفيذ كاي حكم وطني.

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر انابة مديرية تنفيذ اخرى للقيام ببعض الاجراءات التنفيذية (كالحجز او البيع او التبليغ) اذا كان المال او الشخص المراد اتخاذ الاجراء بحقه يقع ضمن اختصاص تلك المديرية. ثانيا – تلتزم المديرية المنابة بتنفيذ مضمون الانابة، واشعار المديرية المنيبة بالنتائج والاجراءات المتخذة. ثالثا – تبقى المديرية المنيبة هي المسؤولة عن الاضبارة التنفيذية، وعن توزيع المبالغ المستحصلة.

المادة 90

متن المادە :

المادة 90 – اولا – اذا فقدت الاضبارة التنفيذية او تلفت، فيقرر المنفذ العدل اعادة تشكيلها بناء على طلب الدائن او المدين، او من تلقاء نفسه. ثانيا – يتم اعادة التشكيل بالاعتماد على النسخ المتوفرة لدى الاطراف، او السجلات الرسمية في المديرية، او الاوليات الموجودة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. ثالثا – يكون قرار المنفذ العدل باعادة تشكيل الاضبارة قابلا للتظلم والتمييز.

المادة 91

متن المادە :

المادة 91 – اولا – لا يجوز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين، الا في النهار (من شروق الشمس الى غروبها)، وبحضور المدين او من يمثله، او شاهدين. ثانيا – يجوز الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب اذا بدأت قبله، او اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المنفذ العدل. ثالثا – يراعى في جميع الاحوال حرمة المساكن، وعدم ازعاج الساكنين الا بالقدر الضروري للتنفيذ.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92 – اولا – اذا تبين للمنفذ العدل ان المدين قد قام بتصرفات قانونية بقصد تهريب امواله والاضرار بالدائنين، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال هذه التصرفات (دعوى عدم نفاذ التصرفات). ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر وضع الحجز الاحتياطي على الاموال المتصرف فيها، اذا كانت هناك ادلة قوية على صورية التصرف او قصده الاضرار، لحين صدور حكم من المحكمة. ثالثا – يعتبر التصرف الذي يجريه المدين بعد تبلغه بورقة التنفيذ قرينة على قصد التهريب، ما لم يثبت العكس.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وكان للمدين حق في ذمة الدولة او القطاع الاشتراكي، فيتم الحجز على هذا الحق بتبليغ الجهة المختصة. ثانيا – تلتزم الجهة المبلغة بالحجز بحجز المبلغ المطلوب، وتسليمه لمديرية التنفيذ عند استحقاقه للمدين. ثالثا – تسري على هذا الحجز القواعد الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير.

المادة 94

متن المادە :

المادة 94 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله، ويجب على المدين الحضور والادلاء بالمعلومات الصحيحة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ثانيا – للمنفذ العدل ان يطلب من المصارف والجهات الرسمية تزويده بمعلومات عن حسابات المدين وامواله، وتلتزم هذه الجهات بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية في حدود ما يقتضيه التنفيذ. ثالثا – تعتبر المعلومات التي يتم الحصول عليها سرية، ولا يجوز استخدامها الا لاغراض التنفيذ.

المادة 95

متن المادە :

المادة 95 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن اخلاء عقار، فيقوم مأمور التنفيذ باخلاء العقار من الشواغل وتسليمه للدائن خاويا. ثانيا – اذا وجد في العقار اموال منقولة لا يشملها الحكم، فيكلف المدين بنقلها فورا، فان امتنع او كان غائبا، فتوضع تحت يد حارس امين على نفقة المدين، وتباع وفقا لاجراءات بيع المنقول اذا لم يتسلمها المدين خلال مدة معقولة. ثالثا – لا يمنع وجود مستأجر في العقار من تنفيذ حكم الاخلاء، اذا كان عقد الايجار غير نافذ بحق الدائن وفقا للقانون.

المادة 96

متن المادە :

المادة 96 – اولا – اذا وقع خطأ مادي في اجراءات التنفيذ او في الحساب، فللمنفذ العدل تصحيحه من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذوي العلاقة. ثانيا – اذا ترتب على الخطأ ضرر لاي من الاطراف، فيتم تداركه باعادة الحال الى ما كان عليه ان كان ممكنا، والا فللمتضرر المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة. ثالثا – يكون قرار التصحيح قابلا للتظلم والتمييز.

المادة 97

متن المادە :

المادة 97 – اولا – لا يجوز للمنفذ العدل او معاونيه او مأموري التنفيذ او ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك في المزايدات التي تجريها مديرية التنفيذ، سواء بأنفسهم او بواسطة غيرهم. ثانيا – يقع باطلا كل بيع او احالة تتم خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويحاسب الموظف المخالف انضباطيا وجنائيا. ثالثا – يستثنى من ذلك اذا كان الموظف شريكا في المال المشاع المراد بيعه، فيجوز له الاشتراك في المزايدة بصفته شريكا.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وكان المدين يتقاضى راتبا تقاعديا، فيجوز حجز الربع منه لاستيفاء ديون النفقة، او ديون الدولة، او الديون الاخرى المحكوم بها وفقا للقانون. ثانيا – يتم التبليغ بالحجز الى دائرة التقاعد المختصة، وتلتزم باستقطاع المبلغ وتحويله لمديرية التنفيذ. ثالثا – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي لاكثر من دين واحد في وقت واحد، الا اذا كان من بينها دين نفقة، فيجوز الجمع بينهما بشرط عدم تجاوز النسبة القانونية للحجز.

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر منح المدين مهلة اضافية للتنفيذ، لا تتجاوز سبعة ايام، اذا قدم اعذارا مشروعة وقوية، وبشرط ان لا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن. ثانيا – لا يجوز تكرار منح المهلة الا بموافقة الدائن التحريرية. ثالثا – لا تحتسب مدة المهلة ضمن مدد التقادم التنفيذي.

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتصالح الدائن والمدين خارج مديرية التنفيذ، فيجب عليهما اشعار المديرية بذلك وتوثيق الصلح. ثانيا – يترتب على الصلح انهاء اجراءات التنفيذ في حدود ما تم التصالح عليه، مع استيفاء الرسوم التنفيذية المستحقة عما تم تنفيذه فعلا او ما تم الصلح عليه. ثالثا – اذا تضمن الصلح شروطا مستقبلية واخل بها المدين، فللدائن طلب الاستمرار في التنفيذ وفقا للمحرر الاصلي او وفقا لشروط الصلح الموثقة.