المادة 100

معرف المادة: 19226

رقم المادة : 574

المادة 100 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتصالح الدائن والمدين خارج مديرية التنفيذ، فيجب عليهما اشعار المديرية بذلك وتوثيق الصلح. ثانيا – يترتب على الصلح انهاء اجراءات التنفيذ في حدود ما تم التصالح عليه، مع استيفاء الرسوم التنفيذية المستحقة عما تم تنفيذه فعلا او ما تم الصلح عليه. ثالثا – اذا تضمن الصلح شروطا مستقبلية واخل بها المدين، فللدائن طلب الاستمرار في التنفيذ وفقا للمحرر الاصلي او وفقا لشروط الصلح الموثقة.

الموضوع: الصلح بين الدائن والمدين,إنهاء إجراءات التنفيذ,استيفاء الرسوم التنفيذية,طلب الاستمرار في التنفيذ