المادة 100 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتصالح الدائن والمدين خارج مديرية التنفيذ، فيجب عليهما اشعار المديرية بذلك وتوثيق الصلح.
ثانيا – يترتب على الصلح انهاء اجراءات التنفيذ في حدود ما تم التصالح عليه، مع استيفاء الرسوم التنفيذية المستحقة عما تم تنفيذه فعلا او ما تم الصلح عليه.
ثالثا – اذا تضمن الصلح شروطا مستقبلية واخل بها المدين، فللدائن طلب الاستمرار في التنفيذ وفقا للمحرر الاصلي او وفقا لشروط الصلح الموثقة.
الموضوع: الصلح بين الدائن والمدين,إنهاء إجراءات التنفيذ,استيفاء الرسوم التنفيذية,طلب الاستمرار في التنفيذ