المادة 91 – اولا – لا يجوز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين، الا في النهار (من شروق الشمس الى غروبها)، وبحضور المدين او من يمثله، او شاهدين.
ثانيا – يجوز الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب اذا بدأت قبله، او اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المنفذ العدل.
ثالثا – يراعى في جميع الاحوال حرمة المساكن، وعدم ازعاج الساكنين الا بالقدر الضروري للتنفيذ.
الموضوع: عدم جواز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين الا في النهار,اجازة الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب في صورتين,مراعاة حرمة المساكن وعدم ازعاج الساكنين