المادة 91

معرف المادة: 19217

رقم المادة : 574

المادة 91 – اولا – لا يجوز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين، الا في النهار (من شروق الشمس الى غروبها)، وبحضور المدين او من يمثله، او شاهدين. ثانيا – يجوز الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب اذا بدأت قبله، او اذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من المنفذ العدل. ثالثا – يراعى في جميع الاحوال حرمة المساكن، وعدم ازعاج الساكنين الا بالقدر الضروري للتنفيذ.

الموضوع: عدم جواز اجراء الحجز او البيع او اي اجراء تنفيذي يتطلب دخول مسكن المدين الا في النهار,اجازة الاستمرار في الاجراءات بعد الغروب في صورتين,مراعاة حرمة المساكن وعدم ازعاج الساكنين