المادة 92 – اولا – اذا تبين للمنفذ العدل ان المدين قد قام بتصرفات قانونية بقصد تهريب امواله والاضرار بالدائنين، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال هذه التصرفات (دعوى عدم نفاذ التصرفات).
ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر وضع الحجز الاحتياطي على الاموال المتصرف فيها، اذا كانت هناك ادلة قوية على صورية التصرف او قصده الاضرار، لحين صدور حكم من المحكمة.
ثالثا – يعتبر التصرف الذي يجريه المدين بعد تبلغه بورقة التنفيذ قرينة على قصد التهريب، ما لم يثبت العكس.