المادة 99

معرف المادة: 19225

رقم المادة : 574

المادة 99 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر منح المدين مهلة اضافية للتنفيذ، لا تتجاوز سبعة ايام، اذا قدم اعذارا مشروعة وقوية، وبشرط ان لا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن. ثانيا – لا يجوز تكرار منح المهلة الا بموافقة الدائن التحريرية. ثالثا – لا تحتسب مدة المهلة ضمن مدد التقادم التنفيذي.

الموضوع: منح المدين مهلة اضافية للتنفيذ,عدم جواز تكرار منح المهلة الا بموافقة الدائن التحريرية,عدم احتساب مدة المهلة ضمن مدد التقادم التنفيذي