المادة 94 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله، ويجب على المدين الحضور والادلاء بالمعلومات الصحيحة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ثانيا – للمنفذ العدل ان يطلب من المصارف والجهات الرسمية تزويده بمعلومات عن حسابات المدين وامواله، وتلتزم هذه الجهات بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية في حدود ما يقتضيه التنفيذ.
ثالثا – تعتبر المعلومات التي يتم الحصول عليها سرية، ولا يجوز استخدامها الا لاغراض التنفيذ.
الموضوع: استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله,طلب معلومات عن حسابات المدين وامواله من المصارف والجهات الرسمية,التزام الجهات الرسمية بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية,سرية المعلومات المستخدمة لأغراض التنفيذ