المادة 93 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وكان للمدين حق في ذمة الدولة او القطاع الاشتراكي، فيتم الحجز على هذا الحق بتبليغ الجهة المختصة.
ثانيا – تلتزم الجهة المبلغة بالحجز بحجز المبلغ المطلوب، وتسليمه لمديرية التنفيذ عند استحقاقه للمدين.
ثالثا – تسري على هذا الحجز القواعد الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير.
الموضوع: الحجز على حق المدين لدى الدولة,التزام الجهة المختصة بالحجز,تسليم المبلغ المحجوز لمديرية التنفيذ,سريان قواعد حجز ما للمدين لدى الغير