المادة 95 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن اخلاء عقار، فيقوم مأمور التنفيذ باخلاء العقار من الشواغل وتسليمه للدائن خاويا.
ثانيا – اذا وجد في العقار اموال منقولة لا يشملها الحكم، فيكلف المدين بنقلها فورا، فان امتنع او كان غائبا، فتوضع تحت يد حارس امين على نفقة المدين، وتباع وفقا لاجراءات بيع المنقول اذا لم يتسلمها المدين خلال مدة معقولة.
ثالثا – لا يمنع وجود مستأجر في العقار من تنفيذ حكم الاخلاء، اذا كان عقد الايجار غير نافذ بحق الدائن وفقا للقانون.
الموضوع: اخلاء عقار,نقل اموال منقولة,حفظ اموال منقولة,اجراءات بيع المنقول,عدم ممانعت وجود مستأجر