المادة 90 – اولا – اذا فقدت الاضبارة التنفيذية او تلفت، فيقرر المنفذ العدل اعادة تشكيلها بناء على طلب الدائن او المدين، او من تلقاء نفسه.
ثانيا – يتم اعادة التشكيل بالاعتماد على النسخ المتوفرة لدى الاطراف، او السجلات الرسمية في المديرية، او الاوليات الموجودة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم.
ثالثا – يكون قرار المنفذ العدل باعادة تشكيل الاضبارة قابلا للتظلم والتمييز.
الموضوع: اعادة تشكيل الاضبارة التنفيذية,حق درخواست اعادة تشكيل الاضبارة,استناد به نسخ متوفرة,قابلية التظلم والتمييز لقرار اعادة التشكيل