المادة 89

معرف المادة: 19215

رقم المادة : 574

المادة 89 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر انابة مديرية تنفيذ اخرى للقيام ببعض الاجراءات التنفيذية (كالحجز او البيع او التبليغ) اذا كان المال او الشخص المراد اتخاذ الاجراء بحقه يقع ضمن اختصاص تلك المديرية. ثانيا – تلتزم المديرية المنابة بتنفيذ مضمون الانابة، واشعار المديرية المنيبة بالنتائج والاجراءات المتخذة. ثالثا – تبقى المديرية المنيبة هي المسؤولة عن الاضبارة التنفيذية، وعن توزيع المبالغ المستحصلة.

الموضوع: انابة مديرية تنفيذ اخرى,التزام المديرية المنابة بتنفيذ مضمون الانابة,مسؤولية المديرية المنيبة عن الاضبارة التنفيذية