المادة 98

معرف المادة: 19224

رقم المادة : 574

المادة 98 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وكان المدين يتقاضى راتبا تقاعديا، فيجوز حجز الربع منه لاستيفاء ديون النفقة، او ديون الدولة، او الديون الاخرى المحكوم بها وفقا للقانون. ثانيا – يتم التبليغ بالحجز الى دائرة التقاعد المختصة، وتلتزم باستقطاع المبلغ وتحويله لمديرية التنفيذ. ثالثا – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي لاكثر من دين واحد في وقت واحد، الا اذا كان من بينها دين نفقة، فيجوز الجمع بينهما بشرط عدم تجاوز النسبة القانونية للحجز.

الموضوع: حجز راتب تقاعدي لاستيفاء ديون النفقة,حجز راتب تقاعدي لاستيفاء ديون الدولة,حجز راتب تقاعدي لاستيفاء ديون أخرى,التبليغ بالحجز إلى دائرة التقاعد,استقطاع المبلغ وتحويله لمديرية التنفيذ,عدم جواز حجز الراتب التقاعدي لأكثر من دين واحد