المادة 96 – اولا – اذا وقع خطأ مادي في اجراءات التنفيذ او في الحساب، فللمنفذ العدل تصحيحه من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذوي العلاقة.
ثانيا – اذا ترتب على الخطأ ضرر لاي من الاطراف، فيتم تداركه باعادة الحال الى ما كان عليه ان كان ممكنا، والا فللمتضرر المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة.
ثالثا – يكون قرار التصحيح قابلا للتظلم والتمييز.
الموضوع: تصحيح الخطأ المادي في إجراءات التنفيذ,تدارك الضرر الناتج عن الخطأ,المطالبة بالتعويض وفقاً للقواعد العامة,قابلية قرار التصحيح للتظلم والتمييز