المادة 97 – اولا – لا يجوز للمنفذ العدل او معاونيه او مأموري التنفيذ او ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك في المزايدات التي تجريها مديرية التنفيذ، سواء بأنفسهم او بواسطة غيرهم.
ثانيا – يقع باطلا كل بيع او احالة تتم خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويحاسب الموظف المخالف انضباطيا وجنائيا.
ثالثا – يستثنى من ذلك اذا كان الموظف شريكا في المال المشاع المراد بيعه، فيجوز له الاشتراك في المزايدة بصفته شريكا.
الموضوع: عدم جواز اشتراک در مزایدات توسط مقامات و نزدیکان آنها,ابطال فروش یا احاله خلاف احکام ماده,مجاز بودن اشتراک در مزایدات برای شریک در مال مشاع