أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 72
المادة 72 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال وفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – واذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 73
المادة 73 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.
المادة 74
المادة 74 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
المادة 75
المادة 75 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يسترد الثمن من البائع ولو تغيرت قيمة المبيع زيادة او نقصاً، وله كذلك ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر وما فاته من كسب بسبب الاستحقاق، الا اذا كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
المادة 76
المادة 76 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به، وكان من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لما اتم العقد، جاز له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض. 2 – واذا اختار المشتري استبقاء المبيع، او كان الجزء المستحق او التكليف ليس من الجسامة المذكورة، فليس له الا المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المادة 77
المادة 77 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويكون شرط اسقاط الضمان باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي او كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله.
المادة 78
المادة 78 – 1 – يضمن البائع ما في المبيع من عيوب وقت التسليم، اذا كانت هذه العيوب تنقص من قيمته او من منفعته بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.
المادة 79
المادة 79 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 80
المادة 80 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به في مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 81
المادة 81 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطلب فسخ البيع مع التعويض، او ان يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما اصابه من ضرر بسبب العيب.
المادة 83
المادة 83 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بالتقادم اذا اثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.
المادة 84
المادة 84 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يكون باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
المادة 85
المادة 85 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزايدة العلنية.
المادة 86
المادة 86 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 87
المادة 87 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة 88
المادة 88 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – واذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري مالم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة 89
المادة 89 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع وهو في يد البائع بسبب حبسه، كان ذلك على المشتري ما لم يكن النقص بفعله.